قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 164
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص ينتهك سرّية المراسلات المرسلة عن طريق البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشره أو يستعمله دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه أو يخبر بوجودها.