الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 163
يتعيّن على كل ربّان سفينة أو كل شخص يوجد على متن سفينة يقطع كابلا بحريا، عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة التنظيمات أو يحدث له تلفا قد يترتب عنه توقف أو تعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا، أن يبلّغ السلطات المحلية، فور وصوله لأول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها، عن انقطاع أو تلف الكابل البحري الذي تسبّب فيه.
تتمّ معاينة المخالفات المذكورة في هذه المادة بموجب محاضر يعدّها ضباط الشرطة القضائية.