قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 160
يلتزم المتعاملون وكذا مستخدموهم، باحترام سرّية المراسلات الصادرة عن طريق الاتصالات الإلكترونية وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الاسمية للمشتركين. 13 مايو سنة 2018 م