القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 15
يحق لسلطة الضّبط أن تطلب من المتعاملين وكلّ شخص طبيعي أو معنوي متحصل على شهادة المطابقة في مفهوم المادة 143 من هذا القانون، تقديم 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م كلّ وثيقة أو معلومة ضرورية للقيام بالمهام التي أوكلها إليها هذا القانون أو بمقتضاه، بدون أن يحتج في مقابلها بإفشاء السر المهني أو سرية الوثائق أو المعلومات المطلوبة.
كما يحق لها القيام بكل مراقبة تدخل في إطار صلاحياتها طبقا للتنظيم المعمول به.