قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 159
يجب على متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية أن يضعوا تحت تصرف المشتركين في شبكاتهم، دليلا هاتفيا مكتوبا أو إلكترونيا.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.