قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 158
يجب على المتعاملين المستفيدين من رخصة أو ترخيص عام، أن يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات أو الوثائق التي تمكّنها من التأكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملين الالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.
تؤهل سلطة الضبط بإجراء تحقيقات لدى نفس المتعاملين، بما في ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة.