قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السادس — الارتفاقات › القسم الثالث — الارتفاقات المشتركة
المادة 157
لا يجوز لمالك العقار أو وكيل العمارة أو وكيلهما، الاعتراض على إقامة خطوط الاتصالات الإلكترونية المطلوبة من قبل المستأجر.
تحدد حقوق المشتركين في دفاتر الشروط وعقود الاشتراك المعدة والمبرمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.