الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السادس — الارتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 155
يلزم كل مالك أو مستعمل لمنشأة كهربائية موجودة في أي مكان من الإقليم ولو كانت خارج مناطق الارتفاق تحدث اضطرابا يعيق استغلال مركز عمومي أو خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي، بالتقيد بالأحكام التي تبلّغ إليه من قبل مستعمل المصالح التي تستغل أو تراقب المركز من أجل الكف عن الاضطراب، وينبغي عليه، بوجه خاص، أن يمتثل للتحريات المأذون بها بموجب قرار الوالي المختص إقليميا، ويجب عليه أن يقوم بالتعديلات المقررة ويضمن ديمومة حسن سير المنشآت.