قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السادس — الارتفاقات › القسم الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 154
عندما تسبب هذه الارتفاقات ضررا ماديا ومباشرا ومؤكدا للملكيات أو المنشآت، يدفع للمالك أو لكل ذي حق تعويض عن الضرر اللاحق به.
وفي حالة انعدام اتفاق ودّي يؤول تحديد التعويض إلى الجهة القضائية المختصّة.