القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 14
يستشير الوزير المكلّف بالبريد والاتصالات الإلكترونية سلطة الضّبط بخصوص ما يأتي : 1 – تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية، 2 – تحضير دفاتر الشّروط، 3 – تحضير إجراء انتقاء المترشّحين لاستغلال رخص الاتصالات الإلكترونية، 4 – ملاءمة أو ضرورة اعتماد نصّ تنظيمي يتعلق بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية، 5 – تقديم كلّ توصيّة للسّلطة المختصّة قبل منح الرّخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها، 6 – تحضير الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية، 7 – في كل مسألة أخرى تتعلق بقطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية.