الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السادس — الارتفاقات › القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية
المادة 149
لا يمكن إعمال الحقوق المذكورة في المادتين 145 و 146 أعلاه، من طرف متعاملي الاتصالات الإلكترونية إلاّ إذا كان تقاسم منشآت المتعاملين الآخرين القائمة بغرض استعمالها، غير ممكن من الناحية التقنية.
يجب أن يتم إقامة المنشآت القاعدية وتركيب التجهيزات في ظل احترام البيئة والطابع الجمالي للأماكن، وفي الظروف الأقل إضرارا بالملكية الخاصة والأملاك العمومية.
يلتزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية بالاستجابة لطلبات أي متعامل آخر لإقامة واستغلال معدات الإرسال في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة لا تشوّش على الاستعمال العام وشريطة أن يكون التقاسم لازما بصفة موضوعية.
يمكن أن يخص هذا الوضع تحت التصرف على الخصوص الارتفاقات والمشتملات ومنشآت الهندسة المدنية والطرق والقنوات والنقاط العليا التي يحوزونها.
ويجب أن يتم الوضع تحت التصرف للمنشآت القاعدية للمتعامل وفق شروط تقنية ومالية موضوعية وغير تمييزية من شأنها الحفاظ على المنافسة المشروعة.