قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السادس — الارتفاقات › القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية
المادة 147
لا يترتب على إنشاء قنوات ومساند أي نزع للملكية. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م لا يحول وضع القنوات في أرض مفتوحة دون حق المالك في تسييج أرضه، غير أنّ المالك ملزم بإخبار المتعامل برسالة موصى عليها قبل شهر من الشروع في أشغال الهدم أو الترميم أو التعلية أو التسييج.