الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل السادس — الارتفاقات › القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية
المادة 145
يجوز تركيب شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور على الأملاك العمومية عن 13 مايو سنة 2018 م طريق إقامة المنشآت، شريطة ألاّ يكون هذا التركيب متعارضا مع تخصيصها.
ويجوز كذلك تركيب هذه الشبكات إمّا في الأجزاء المشتركة للعمارات الجماعية وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك، وإمّا فوق الأرض أو في باطن الأرض للملكيات غير المبنيّة.
تحدد شروط الشغل أو الاستعمال، عن طريق التنظيم.
لا يحول تركيب المنشآت المذكورة أعلاه دون حقوق المالكين أو الشركاء في الملكية في هدم أو إصلاح أو تعديل أو تسييج ملكياتهم. غير أنّ المالكين أو الشركاء في الملكية ملزمون بإخبار المستفيد من الارتفاق ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل الشروع في أشغال كفيلة بالمساس بالمنشآت.
عندما يكون دخول الأعوان، المرخصين من قبل المتعاملين، إلى الملكيات الخاصة المحددة أعلاه، ضروريا لدراسة أو إنجاز أو استغلال المنشآت، وفي حالة انعدام الاتفاق الودي، يرخص بذلك رئيس المحكمة المختصة إقليميا، بموجب أمر على ذيل العريضة، بعد تأكده من ضرورة دخول الأعوان.
يكون المستفيد من حق الارتفاق مسؤولا عن كل الأضرار الناجمة عن تجهيزات الشبكة، ويلزم بتعويض كافة الأضرار المباشرة الأكيدة المترتبة عن أشغال التركيب والصيانة أو عن وجود أو سير المنشآت.