الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 143
يخضع للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة، كل تجهيز مطرفي أو منشأة لاسلكية كهربائية مخصص لأن يكون :
– موصولا بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور،
– مصنوعا للسوق الداخلية أو مستوردا،
– مخصصا للبيع أو معروضا للبيع،
– موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو يكون موضوع إشهار.
تمنح شهادة المطابقة من قبل الوكالة الوطنية للذبذبات، باستثناء المصادقة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المطة الأولى أعلاه، التي تمنح شهادة مطابقتها من قبل سلطة الضبط أو من قبل مخبر تجارب وقياسات، معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، وذلك بعد دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
تخضع المحطات اللاسلكية الكهربائية للمصادقة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات حسب تصنيفها المذكور في المادة 10 من هذا القانون، وطبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و/أو الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليه في بلد آخر، عن طريق التنظيم.
تبلّغ شهادة المطابقة أو رفضها المسبب في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبّت بوصل الاستلام.
لا تطبق أحكام هذه المادة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المستعملة لتلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العمومي.