قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثالث — الشبكات الخاصة
المادة 141
لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على الشبكات المنشأة أو المستغلة لأجل حاجات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي.
لا تخضع الشبكات الخاصة السلكيّة السيادية لأحكام هذا الفصل.
الفصل الرابع المنشآت القاعدية الاستراتيجية المادّة :142 تحدّد شروط وكيفيات إقامة و/أو استغلال إنزالات الكوابل البحرية للاتصالات الإلكترونية، عن طريق التنظيم.