الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثالث — الشبكات الخاصة
المادة 140
عندما لا يحترم صاحب التّرخيص لشبكة خاصة الشّروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو بموجب القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية، أو الوكالة الوطنية للذبذبات، في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية، تعذره السلطة التي منحت الترخيص بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما.
وإذا لم يمتثل صاحب الترخيص لشبكة خاصة لشروط الإعذار، تتّخذ سلطة الضّبط أو الوكالة الوطنية للذبذبات، حسب الحالة، ضدّه وعلى نفقته، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– التعليق الكلّي أو الجزئي للتّرخيص لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
– التّعليق المؤقّت للتّرخيص لمدّة تتراوح بين شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر، أو تخفيض مدّته في حدود سنة.
وإذا تمادى صاحب الترخيص في عدم الامتثال بالرّغم من ذلك، يمكن أن يُتَّخَذَ ضِدَّه قرار سحب نهائي للترخيص وفق نفس الأشكال الّتي اتُّبِعَت لمنحه.
لا تطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه وإطلاعه على الملف، وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالمآخذ.