قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثالث — الشبكات الخاصة
المادة 139
بغض النظر عن أحكام المادة 138 أعلاه، يكون إنشاء و/أو استغلال شبكة خاصة داخلية ما بين الفروع، حرا.
يكون إنشاء الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية الداخلية التي تستعمل منظومات ذات مدى ضعيف، حرًّا.
ويتم تحديد مواصفات هذه المنظومات عن طريق التنظيم.