قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثالث — الشبكات الخاصة
المادة 138
يخضع إنشاء و/أو استغلال الشبكات الخاصة لترخيص يسمّى ترخيص شبكة خاصة يمنح من طرف سلطة الضبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية، أو الوكالة الوطنية للذبذبات في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية، مقابل دفع إتاوة.
وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص وكذا مبلغ وكيفيات دفع الإتاوة المتعلقة به، عن طريق التنظيم.