قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الخامس — أحكام مختلفة
المادة 137
يتمّ تحصيل المبالغ المتعلّقة بالعقوبات المالية المذكورة في المواد : 127 و 130 و 133 و 134 و 136 من هذا القانون، من طرف الخزينة العمومية وتدفع لصالحها.