الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثالث — نظام التّرخيص العام
المادة 134
بغض النظر عن أحكام المادة 133 أعلاه، وفي حالة ما تعذر على متعاملي الاتصالات الإلكترونية الحائزين الترخيص العام، التعرف على هوية مشترك لديهم تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمائة ألف )100.000( دج.
وعلاوة على ذلك، تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بألفي (2000) دج عن كل مشترك غير معروف الهوية.