قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثالث — نظام التّرخيص العام
المادة 132
يخضع صاحب الترخيص العام لدفع :
أ) مقابل مالي وإتاوة حسب كل نشاط ممارس على حدة.
ب) مساهمة سنوية موجهة للتكوين والبحث والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية.
ج) مساهمة سنوية لتمويل الخدمة الشاملة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرات أوبو ج، عن طريق التنظيم.