الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثالث — نظام التّرخيص العام
المادة 131
يمنح الترخيص العام لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية.
تحدد شروط منح الترخيص العام عن طريق التنظيم.
تحدد سلطة الضّبط إجراء المنح في إطار احترام مبادئ الموضوعيّة والشّفافيّة وعدم التّمييز.
يجب تبليغ قرار منح التّرخيص العام الممنوح من طرف سلطة الضّبط أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام.
يجب أن يكون كل قرار رفض منح الترخيص العام معللا.
يمنح التّرخيص العام بصفة شخصيّة، ولا يمكن التّنازل عنه للغير.
يتم إرفاق الترخيص العام بدفاتر شروط نموذجية تخص كل واحد منها خدمة معيّنة تحدد عن طريق التنظيم.
يمنح الترخيص العام لصاحبه الحق في تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تدخل في هذا النظام.
غير أنّه يجب على صاحب الترخيص العام التصريح مسبقا لدى سلطة الضبط بالخدمات التي يرغب في تقديمها والتوقيع على دفتر الشروط المتعلق بها.