الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — نظام الرّخصة
المادة 130
بغضّ النظر عن أحكام المادتين 127 و 128 أعلاه، وفي حالة ما تعذر على المتعاملين الحائزين الرخص التعرف على هوية مشترك لديهم، تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمليون )1.000.000( دج .
وعلاوة على ذلك، تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بخمسة آلاف (5000) دج عن كل مشترك غير معروف الهوية.