الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — نظام الرّخصة
المادة 128
لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادّة 127 أعلاه على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته كتابة خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ.
لا يمكن سحب الرّخصة إلا في إحدى الحالات الآتية :
– عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها للالتزامات الأساسيّة المنصوص عليها في هذا القانون،
– عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المترتبة عليها،
– إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة خصوصا في حالة الحل المسبق أو التصفية القضائية أو إفلاس صاحبها.