الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — نظام الرّخصة
المادة 127
عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الشّروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشّروط في أجل ثلاثين (30) يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار.
وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصّر، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألاّ تتجاوز نسبة 5 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرّسوم للسّنة المالية الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل النّسبة إلى %10 في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة الماليّة 15.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحد أقصى، إلى 30.000.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
– عقوبة بمبلغ أقصاه 1.000.000 دج ضدّ المتعاملين الّذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجّه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقية.
وتطبّق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م ويمكن في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضّبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 10.000 دج ولا تزيد عن 100.000 دج عن كلّ يوم تأخير.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، يتخذ الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية ضدّه وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب وبناء على اقتراح من سلطة الضّبط، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– التّعليق الكلّي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
– التعليق المؤقت لهذه الرخصة لمدّة تتراوح ما بين شهر(1) إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدتها في حدود سنة.
إذا لم يمتثل المتعامل، عند انقضاء هذه الآجال، يمكن أن يتخذ ضده قرار سحب نهائي للرّخصة في نفس الأشكال المتبعة في منحها.
وفي هذه الحالة، تتخذ سلطة الضبط التدابير اللاّزمة لضمان استمراريّة الخدمة وحماية مصالح المشتركين.