الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — نظام الرّخصة
المادة 124
تكون الرخصة الممنوحة لمدّة محدّدة مسبقا في دفتر الشّروط، موضوع مرسوم تنفيذي يحدد على الخصوص الضّمانات المترتّبة على ذلك.
تجدد الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
تمنح الرخصة بصفة شخصية. لا يجوز التّنازل عن الحقوق المترتبة على الرّخصة إلاّ بعد موافقة الهيئة المانحة بإعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له.
يجب على المتنازل له احترام جميع شروط الرّخصة.
يجب تبليغ المستفيد بقرار الموافقة على الرّخصة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي. 13 مايو سنة 2018 م تسلّم الرّخصة مقابل دفع مبلغ مالي.
تمارس الدولة حق الشفعة في اكتساب أصول المتعامل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، في حالة التنازل عن الرخصة أو بيع التجهيزات والمنشآت القاعدية المنجزة في إطاراستغلال هذه الرخصة، أو في حالة الإفلاس أو الحل قبل حلول الأجل أو التوقف عن النشاط من طرف المتعامل.