الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — نظام الرّخصة
المادة 123
تمنح الرّخصة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنافسة، ويلتزم باحترام الشّروط المحدّدة في دفتر الشّروط.
يكون الإجراء المطبّق على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعيّا وغير تمييزي وشفّافا ويضمن المساواة في معاملة مقدّمي العروض، ويحدّد هذا الإجراء عن طريق التّنظيم.
تتعلق قواعد الإنشاء و/أو الاستغلال الواردة في دفتر الشروط، على الخصوص بما يأتي :
– شروط إنشاء الشّبكة أو الخدمة،
– شروط تقديم الخدمة، لا سيما أدنى شروط الاستمرارية والنوعية والوفرة،
– طبيعة الشّبكة أو الخدمة وخصوصيّاتهما ومنطقة تغطيتهما وكذا الجدول الزمني لإنشائهما،
– المقاييس والمواصفات الدّنيا الخاصّة بالشّبكة أو الخدمة،
– تخصيص الذّبذبات التي ستستغل ومجموعات التّرقيم الممنوحة وكذا شروط النّفاذ إلى النّقاط العليا التّابعة للملكيّة العمومية،
– شروط التوصيل البيني،
– شروط تقاسم المنشآت القاعدية،
– شروط الاستغلال التّجاري الضرورية لضمان منافسة مشروعة ومساواة في معاملة المشتركين،
– إلزاميّة إقامة محاسبة تحليلية،
– مبادئ تحديد التّعريفات،
– المؤهّلات التقنيّة والمهنية الدنيا، وكذا الضّمانات الماليّة المفروضة على مقدّمي الطّلبات،
– شروط استغلال الخدمة، خصوصا بالنسبة إلى حماية المشتركين والمساهمة في التّكفّل بكلفة النفاذ الشامل إلى الخدمات،
– المتطلبات الخاصة المفروضة لأجل الدّفاع الوطني والأمن العمومي والسيادة الوطنية،
– إلزامية المساهمة في النفاذ الشامل للخدمات وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة،
– كيفيات توفير المعلومات الضرورية لإعداد دليل عام للمشتركين،
– إلزامية توصيل نداءات الطّوارئ مجانا،
– كيفيات تسديد مختلف الأتاوى : تخصيص الذّبذبات وتسييرها ومراقبتها وتسيير مخطّط الترقيم وكذا المقابل المالي المتعلّق بالرّخصة،
– العقوبات في حالة الإخلال ببنود دفتر الشروط،
– مدّة صلاحية الرخصة وشروط التّنازل عنها وتحويلها وتجديدها،
– إلزاميّة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدّولية الّتي تصادق عليها الدّولة،
– المساهمة في البحث والتّكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية،
– إلزامية احترام الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يطبّق دفتر الشروط بطريقة مماثلة تماما على كل المتعاملين أصحاب الرخص المصنفة في نفس الفئة، وتضمن المساواة بين كل المتعاملين.