قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 122
يحدد عن طريق التنظيم، نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشّبكات بما فيها اللاّسلكيّة الكهربائيّة، وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية القابلة للاستغلال.