قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 11
تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية، تتمتع بالشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “سلطة الضبط”.
يكون مقر سلطة الضبط بمدينة الجزائر.