الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 119
يلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزونها عن مشتركيهم، وألاّ يسمحوا بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. ويجب عليهم أن يطلعوا أعوانهم على الالتزامات التي يخضعون لها وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترامهم لهذه الأحكام.