قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 117
يجب ألاّ يمس استعمال شبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية بما يأتي :
– النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي،
– الكرامة وحفظ الحياة الخاصة للآخرين،
– حماية الأطفال، خصوصا فيما يتعلق باستعمال خدمات الإنترنت.