الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 115
يضمن إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أو منشآت الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص التّنظيمية المتّخذة لتطبيقه.
ويمكن أن يأخذ نظام إنشاء و/أو الاستغلال شكل رخصة أو ترخيص عام أو تصريح بسيط.
يجب أن يتم الإنشاء والاستغلال المشار إليهما أعلاه، وفق شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معاملة المشتركين.
وتخضع مطارف الاتصالات الإلكترونية للمصادقة.