الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 112
تعيّن سلطة الضبط المتعاملين الأقوياء في سوق معنيّة بقطاع الاتصالات الإلكترونية وتطبّق في حقهم التزام أو عدة التزامات إضافية.
وتطبّق هذه الالتزامات لمدة محددة من طرف سلطة الضبط.
تحدد معايير تعيين المتعاملين الذين يمارسون نفوذا معتبرا في سوق معنّي ة وكذلك الالتزامات الإضافية المفروضة بحقهم، بموجب قرار لسلطة الضبط.
يتم تحديد الأسواق المعنيّة لخدمات الاتصالات الإلكترونية، بموجب قرار لسلطة الضبط.