قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 111
تكون تعريفات إنهاء المكالمات الدولية الواردة، موضوع عقود تجارية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكن أن تكون موضوع تأطير من قبل سلطة الضبط إلاّ في حالة اختلال يثبت أنه يمس بالاقتصاد الوطني.
وفي هذه الحالة، تبلَّغ سلطة الضبط بضرورة التأطير من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.