الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 110
تكافئ تعريفات التوصيل البيني الاستعمال الفعلي للشبكة، ويجب أن تعكس التكاليف التي يتحملها متعامل ناجع.
ويتم إعداد تعريفات التوصيل البيني بناء على طرق يتم نشرها بموجب قرار لسلطة الضبط، وتقوم هذه الطرق على محاسبة تحليلية و/أو على نماذج تكلفة، وتحدد من طرف سلطة الضبط بحسب خدمات التوصيل البيني المعنيّة، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار استثمارات المتعامل المطلوب منه توفير التوصيل البيني في المنشآت القاعدية وامتداد التغطية جغرافيا عبر التراب الوطني.
يجب على المتعاملين تزويد سلطة الضبط بالعناصر المحاسبية المستعملة لتحديد تكلفة خدمات التوصيل البيني وخدمات النفاذ التي يقدمونها. 13 مايو سنة 2018 م ويجب على المتعاملين الامتثال لالتزامهم بوضع محاسبة تحليلية خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
يمكن سلطة الضبط القيام بتدقيق محاسبة المتعامل المعني.