الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 106
يتم ضمان تقديم خدمة التجوال الوطني ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز.
وتكون هذه الخدمة محل اتفاقية بين متعاملي الهاتف النقال، وتحدد هذه الأخيرة الشروط التقنية والمالية لتوفير خدمة التجوال الوطني، وتبلّغ لسلطة الضبط للمصادقة عليها.
ويمكن سلطة الضبط طلب تعديل اتفاقات التجوال الوطني المبرمة، لضمان المساواة في شروط المنافسة وتوافقية الخدمات.
تبتّ سلطة الضبط في النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنفيذ اتفاقية التجوال الوطني.