الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 105
عندما يكون تقاسم المنشآت ضروريا للمصلحة العامة أو لتلبية أهداف تهيئة الإقليم أو حماية البيئة، يمكن سلطة الضبط فرض التزامات خاصة لتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة القائمة أو التي هي قيد الإنجاز، على المتعاملين المستفيدين من تفكيك الحلقة المحلية، لاسيما منها القنوات والأغماد والنقاط العليا، وبوجه أخص في المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة وكذا في الأماكن التي يكون النفاذ إليها محدودا.
وعندما تقوم سلطة الضبط بفرض التزامات خاصة لتقاسم المنشآت، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص، العناصر الآتية :
– الجدوى التقنية والاقتصادية للاستعمال المتقاسم للمنشآت التي يعتزم إقامتها،
– درجة التعقيد التقنية لتقاسم المنشآت القائمة بالنظر إلى القدرات الموضوعية المتاحة،
– الاستثمار المنجز من طرف مالك الموارد والأخطار المرتبطة بمردودية الاستثمار.
تخضع نزاعات تقاسم المنشآت القاعدية المذكورة في هذه المادة، لتحكيم سلطة الضبط.
تحدد كيفيات تطبيق تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة أو النشطة والموجودة أو التي هي قيد الإنجاز، بموجب قرار من سلطة الضبط.