الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 104
يجب على كل متعامل مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية، في حدود قدراته الموضوعية، تقاسم منشآته الكامنة مع باقي المتعاملين، لاسيما منها القنوات والأغماد والصواري ومواقع المحطات الهيرتزية والمحلات التقنية.
وفي حالة التقاسم، تضمن سلطة الضبط المساواة في شروط التقاسم، ويكون هذا التقاسم محل اتفاق يبلّغ إلى سلطة الضبط.
عندما يتلقى متعامل شبكات الاتصالات الإلكترونية مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية من طرف المتعاملين الآخرين الطلبات الكتابية لتقاسم المنشآت القاعدية، فإنّه يقوم بدراستها ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز، ويكون الرد مكتوبا خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يحسب ابتداء من تاريخ إيداع طلب تقاسم المنشآت القاعدية.
ويكون الرفض مسببا وفق نفس الأشكال، وتقع تكلفة وضع المنشاة القاعدية تحت الخدمة على عاتق الطالب.
وبهذا الصدد، تحتفظ سلطة الضبط بقائمة للمنشآت القاعدية الجاهزة للتقاسم، وتقوم بتحيينها بناء على المعلومات التي تتلقاها بصفة منتظمة من طرف المتعاملين المعنيين.
يمكن سلطة الضبط تحديد الفترة الدورية وشكل تقديم هذه المعلومات من أجل تمكين إدراجها في نظام معلوماتي جغرافي.
ويمكن متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت القاعدية الجاهزة للتقاسم.
ويلزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، المستفيدون من تفكيك الحلقة المحلية، بما يأتي :
– إعطاء الأولوية لتقاسم المنشآت القاعدية الكامنة القائمة قبل اعتزام إقامة منشأة قاعدية جديدة خاصة،
– تهيئة الشروط التي تمكن تقاسمها اللاحق من طرف المتعاملين بحسب الاحتياجات المتوقعة في حالة إقامة منشأة قاعدية جديدة.
تسهر سلطة الضبط على احترام هذا الحكم من طرف كافة المتعاملين في جميع جوانبه إذا كان ذلك مناسبا وممكنا من الجانب التقني.
وتخضع النزاعات المتعلقة بإبرام أو بتنفيذ الاتفاق المذكور في هذه المادة، لتحكيم سلطة الضبط.