قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 103
يكون محل اتفاقية بين الأطراف المعنيّة، التوصيل البيني والنفاذ إلى الشبكات، بما فيه التفكيك والنفاذ إلى المصادر ذات الصلة والتمركز المشترك.
وتحدد هذه الاتفاقية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني والنفاذ وفقا للعرض التقني والتعريفي المنشور في فهرسهم للتوصيل البيني والنفاذ، وترسل لسلطة الضبط للمصادقة عليها.