الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 102
يلزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات تفكيك حلقته المحلية التي يقدمها متعاملو خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور أصحاب التراخيص العامة طبقا لهذا القانون مقابل أداء مكافأة.
ويلتزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بأخذ كافة التدابير الضرورية لتهيئة منشآته القاعدية، وكذا محلاته التقنية المتوفرة لديه من أجل تمكين طالبي التفكيك من التمركز المشترك لمنشآتهم الضرورية لتوفير خدماتهم بحسب الإمكانيات الموضوعية المتوفرة مقابل أداء مكافأة.
وفي حالة وجود جزئي للحلقة المحلية السلكية أو انعدامها أو في حال نفاذ صلاحيتها أو قدمها، يقوم المتعامل التاريخي بالسماح، لحسابه، للمتعامل المستفيد بوضع منشأة قاعدية للتوزيع في إطار اتفاقية منفصلة لوضع المنشأة القاعدية للتوزيع، تصادق عليها سلطة الضبط.
لا يحق لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية الحاصلين على رخص ولا لفروعهم الاستفادة من تفكيك الحلقة المحلية.
وتكون تعريفة أداء خدمة التفكيك موضوع اتفاقية تجارية بين المتعاملين ترفع إلى علم سلطة الضبط.
لا يجوز رفض طلب التفكيك إذا كان مبررا بالنظر لحاجات الطالب من جهة، وقدرة متعامل شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور على تلبيتها من جهة أخرى. وفضلا عن ذلك يتوجب أيضا على هذا الأخير توفير خدمات قدرات الإرسال أو الوصل المستأجرة للمتعامل الطالب. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م يحدد التوزيع الجغرافي لمناطق الانتشار وكذا شروط تجسيد التفكيك بمختلف صوره التقنية والتكنولوجية وكذا استغلال الخدمات ووضع قدرات الحلقة المحلية تحت الخدمة قصد تقاسمها، عن طريق التنظيم.
ولا يخلّ التفكيك بملكيّة المتعامل التاريخي لحلقته المحليّة المفكّكة.