الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 101
يلزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها المتعاملون الآخرون. 13 مايو سنة 2018 م ولا يجوز رفض طلب التوصيل البيني إذا كان مبررا بالنظر إلى حاجات الطالب من جهة، وقدرة المتعامل على تلبيتها من جهة الأخرى .
يجب تسبيب رفض الطلب .
يجب ضمان التوصيل البيني بين مختلف شبكات الاتصالات الإلكترونية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يجب على متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أن ينشروا وفق الشروط المحددة بموجب دفتر شروطهم، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي يتضمن عرضا تقنيا وتعريفة التوصيل البيني.
تتم المصادقة على هذا الفهرس من طرف سلطة الضبط قبل نشره.