الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 100
يعدّ طيف الذّبذبات اللاّسلكيّة الكهربائيّة ملكا للدّولة.
تفوّض الدولة صلاحياتها في تخطيط وتقسيم الطيف إلى حزم ذبذبات ومراقبته وإدارة استعمال حزم الذبذبات، لاسيما منح هذه الأخيرة وتخصيص الذبذبات إلى مختلف المستعملين، إلى الوكالة الوطنية للذبذبات التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
يقوم الحائزون بتخصيص الذبذبات للمستعملين في حزم للذبذبات الممنوحة لهم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات.
تحدد طبيعة ومهام وتنظيم الوكالة الوطنية للذبذبات عن طريق التنظيم.
يتم إعداد المخطط الوطني للذبذبات من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية طبقا لنظام الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم التصديق عليه عن طريق التنظيم.
ويخضع منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم.
ولا يخضع منح حزم الذبذبات وتخصيص الذبذبات لحاجات الدّفاع الوطني والأمن العمومي لدفع الأتاوى.
تخضع الموارد الطيفية لشروط الاستعمال الفعال والرشيد.