الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 87
يرخص لقابضي أملاك الدولة عند تحصيل ديون أملاك الدولة أو أي مبالغ أخرى مستحقة من أجل تسديد ثمن بيع لأراض أو أملاك عقارية تابعة للدولة، منح جدول زمني للتسديد، لفائدة المدانين الذين يتقدمون بطلب لذلك.
يمنح جدول التسديد في أجل أقصاه 36 شهرا بعد دفع مبلغ أولي أدنى يساوي 10 % من مبلغ دين أملاك الدولة اعتبارا لحجم هذا الدين وكذا للإمكانيات المالية للطالب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 87 : يرخص لقابضي أملاك الدولة عند تحصيل ديون أملاك الدولة .............................................
(بدون تغيير حتى) بطلب لذلك.
يمنح جدول التسديد في أجل أقصاه 36 شهرًا بعد دفع مبلغ أولي أدنى يساوي %10 ................... (بدون تغيير حتى) المالية للطالب، باستثناء الأتاوى المستحقة بعنوان استغلال الأراضي الفلاحية التي لا يشترط فيها دفع تسبيق مبلغ أولي أدنى يساوي %10 ."
القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة