الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 75
ينشأ رسم نسبته 0,5 % على الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ إلى الإنترنت.
تدفع هذه المساهمة إلى السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على الأكثر، في نهاية السداسي الأول من السنة الموالية.
تتم إعادة دفع عائد هذه المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر .2
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 75 : ينشأ ............................... (بدون تغيير حتى) حاملي تراخيص التزويد بخدمات الإنترنت.
يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب التابع له المتعامل، وذلك في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الأجل المحدّد لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ............... (الباقي بدون تغيير) .”.............