الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 74
ينشأ رسم نسبته 0,5 % على رقم أعمال المتعاملين الحائزين على رخص إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف المحمول المفتوحة للجمهور.
يدفع هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، في ظل احترام مبادئ المساواة بين المتعاملين وبدون تمييز.
تدفع هذه المساهمة إلى السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على الأكثر، في نهاية السداسي الأول من السنة الموالية.
يتم إعادة دفع عائد هذه المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر .2
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 74 : ينشأ ............................... (بدون تغيير حتى) المفتوحة للجمهور.
يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب المختص إقليميا وذلك في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر مارس من السنة الموالية لتلك التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ................ (الباقي بدون تغيير) .”.............