الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 72
ينشأ رسم على نشاط الموزعين بالجملة للتعبئات الإلكترونية للرصيد الهاتفي.
تحدد نسبة الرسم على نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية لرصيد المواصلات السلكية واللاسلكية ب 0,5 % على اقتطاع أرصدة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تجرى لدى متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية، الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موزع رئيسي.
يتم جمع هذا الرسم من طرف متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية أثناء كل اقتطاع، ويتم دفعه إلى السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
تقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة منتظمة، بإعادة دفع المبالغ المدفوعة من طرف متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر .1 تحدد تدابير تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 33 28 ديسمبر سنة 2017 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 72 : ينشأ ................................ (بدون تغيير حتى) للرصيد الهاتفي.
تحدد نسبة الرسم ............................... (بدون تغيير حتى) موزع رئيسي.
يحصّل هذا الرسم من طرف متعاملي الهاتف النقال أثناء كل اقتطاع، ..........(بدون تغيير حتى) الذي تم فيه الاقتطاع.
ويخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ............... (الباقي بدون تغيير) .”............... 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م