الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 62
تعدل وتتمم أحكام المادة 203 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي :
“المادة 203 : يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد بمبلغ 16.500 دج عن كل طن مخزن من النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة.
وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي:
– 48 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل،
– 36 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 16 % لفائدة البلديات. ............................. (الباقي بدون تغيير)...............................”.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 203 من القانون 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 62 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 203 من القانون 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 62 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي