الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 61
تعدل وتتمم أحكام المادة 117 من القانون 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي :
“المادة 117 : يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة ........... (الباقي بدون تغيير حتى) :
يحدد مبلغ الرسم السنوي كما يأتي :
– 180.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، لترخيص الوزير المكلف بالبيئة وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
– 135.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، لترخيص الوالي المختص اقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
– 30.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
– 13.500 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، للتصريح وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين، يحدد مبلغ الرسم الأساسي كما يأتي :
– 34.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص الوزير المكلف بالبيئة،
– 25.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص الوالي المختص إقليميا،
– 4.500 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا،
– 3.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة للتصريح.
يطبق المعامل المضاعف المتراوح بين 1 و 10 على كل نشاط من هذه الأنشطة...... (بدون تغيير حتى) :
تعفى منشآت استرجاع الزيوت .........(بدون تغيير حتى) : من الرسم على الأنشطة الملوثة.
يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نشاط من هذه الأنشطة، مساويا لحاصل المبلغ الأساسي والمعامل المضاعف.
يحدد المعامل المضاعف المطبق على كل نشاط من هذه الأنشطة الملوثة أو الخطيرة، عن طريق التنظيم.
تطبق غرامة يحدد مبلغها بضعف مبلغ الرسم، على من يستغل المنشأة، الذي لا يقدم المعلومات الضرورية أو يعطي معلومات خاطئة وذلك من أجل تحديد مبلغ الرسم وتحصيله.
يحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختص إقليميا، على أساس تعداد المنشآت المعنية الذي تقدمه المصالح المكلفة بحماية البيئة.
تطبق زيادة تقدر ب %10 من مبلغ الرسم إذا لم يتم تسديد المبالغ المطابقة في الآجال المحددة. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م يخصص حاصل هذا الرسم كالآتي :
– 33 % لميزانية الدولة،
– 67 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بموجب أحكام المادة 61 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي