الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 23
تعدل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 256 : - )1 يجب أن يدفع لزوما نصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة .................................... (بدون تغيير حتى) ليست معنية بهذه الأحكام. )2 إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل، .............. (بدون تغيير) ............. إلى غاية تشكيل نصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما. )3 إنّ الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة لنصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية كإيداع، ........................... (بدون تغيير) .......................... ............................................... (الباقي بدون تغيير) .”.............................................................
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل، المعدلة بموجب المادة 23 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرّر كما يأتي