الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 127
تتمم أحكام المادة 83 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
“المادة 83 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية” (بدون تغيير حتى) يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– (بدون تغيير)
في باب النفقات :
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
9 ربيع الثاني عام 1439 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
– الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية :
– اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية،
– اعتماد مخصص لصيانة المدارس الابتدائية،
– اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية،
– اعتماد مخصص للحرس البلدي،
– التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن انخفاض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي.
(الباقي بدون تغيير) .” …
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 127 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 020-302 وعنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية” (بدون تغيير حتى) يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– (بدون تغيير)
– المساهمات السنوية للبلديات والولايات،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– (بدون تغيير حتى)
– اعتماد مخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية،
– (بدون تغيير حتى)
– اعتماد مخصص لتسيير سلك الحرس البلدي،
– (بدون تغيير حتى)
– ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات،
– مخصصات الدولة الاستثنائية، (الباقي بدون تغيير) .” …